الشيخ الكليني
383
الكافي ( دار الحديث )
وَالْفِضَّةَ « 1 » مَضْمُونٌ « 2 » ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ » . « 3 » 9202 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ « 4 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ « 5 » الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ » . قُلْتُ : وَمَا « 6 » الْأَرْبِعَاءُ ؟
--> ( 1 ) . في « ط » : « الفضّة والذهب » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة . ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم اللَّه تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 127 ، ح 457 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . النوادر للأشعري ، ص 169 ، ح 440 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : علل الشرائع ، ص 518 ، ح 1 الوافي ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18734 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24136 . ( 4 ) . ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3895 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 162 ، ح 1 عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد اللَّه عليه السلام » ، فوقع السقط . هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد اللَّه عليه السلام في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 307 - 314 . ( 5 ) . في « ط » : « لا يستأجر » . ( 6 ) . في « ط » : « ما » بدون الواو .